الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٣٥٦
وأثرها ولو بمرة أو بما فوق ثلاث في الأصح ولم يقل بغسلها ليعم نحو دلك وفرك.
(ولا يضر بقاء أثر) كلون وريح (لازم) فلا يكلف في إزالته إلى ماء حار أو صابون ونحوه، بل يطهر ما صبغ أو خصب بنجس بغسله ثلاثا والأولى غسله إلى أن يصفو الماء، ولا
(٣٥٦)
مفاتيح البحث: الغسل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست