وأثرها ولو بمرة أو بما فوق ثلاث في الأصح ولم يقل بغسلها ليعم نحو دلك وفرك.
(ولا يضر بقاء أثر) كلون وريح (لازم) فلا يكلف في إزالته إلى ماء حار أو صابون ونحوه، بل يطهر ما صبغ أو خصب بنجس بغسله ثلاثا والأولى غسله إلى أن يصفو الماء، ولا
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org |