الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٣٥٨
(وقدر) ذلك لموسوس (بغسل وعصر ثلاثا) أو سبعا (فيما ينعصر) مبالغا بحيث لا يقطر، ولو كان لو عصره غير قطر طهر بالنسبة إليه دون ذلك الغير، ولو لم يبالغ لرقته هل يطهر؟ الأظهر نعم للضرورة.
(و) قدر (بتثليث جفاف)
(٣٥٨)
مفاتيح البحث: الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست