الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٣٥٣
وإلا لزم نجاسة الخبز في سائر الأمصار (و) لا (ملح كان حمارا) أو خنزيرا ولا قذر وقع في بئر فصار حمأة لانقلاب العين، به يفتى (وغسل طرف ثوب) أو بدن (أصابت نجاسة محلا منه ونسي) المحل (مطهر له وإن) وقع الغسل (بغير تحر) وهو المختار.
(٣٥٣)
مفاتيح البحث: الغسل (2)، النجاسة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست