الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٣٤٤
وكذا كل ما خرج منه موجبا لوضوء أو غسل مغلظ (وبول غير مأكول ولو من صغير لم يطعم) إلا بول الخفاش وخرأه فطاهر، وكذا بول الفأرة لتعذر التحرز عنه، وعليه الفتوى كما في التاترخانية، وسيجئ آخر الكتاب أن خرأها لا يفسد ما لم يظهر أثره.
وفي الأشباه: بول السنور في غير أواني الماء عفو، وعليه الفتوى (ودم) مسفوح من سائر
(٣٤٤)
مفاتيح البحث: الغسل (1)، الطعام (1)، البول (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست