الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٢٢٠
وعليه (فلا يطهر جلد حية) صغيرة. ذكره الزيلعي، أما قميصها فطاهر (وفأرة) كما أنه لا يطهر بذكاة لتقيدهما بما يحتمله (خلا) جلد (خنزير) فلا يطهر، وقدم لان المقام للإهانة (وآدمي) فلا يدبغ لكرامته، ولو دبغ طهر وإن حرم استعماله، حتى لو طحن عظمه في دقيق لم يؤكل في الأصح احتراما. وأفاد كلامه طهارة جلد كلب وفيل وهو المعتمد.
(٢٢٠)
مفاتيح البحث: الطهارة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست