الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٢٢١
(وما) أي إهاب (طهر به) بدباغ (طهر بذكاة) على المذهب (لا) يطهر (لحمه على) قول (الأكثر إن) كان (غير مأكول) هذا أصح ما يفتى به، وإن قال في الفيض: الفتوى على طهارته (وهل يشترط) لطهارة جلده (كون ذكاته شرعية) بأن تكون من الأهل في المحل بالتسمية (قيل نعم، وقيل لا، والأول أظهر) لان ذبح المجوسي وتارك التسمية عمدا كلا ذبح (وإن صح الثاني)
(٢٢١)
مفاتيح البحث: الطهارة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست