الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٢٢٥
وشرط الحلواني شد فمه، ولا خلاف في نجاسة لحمه وطهارة شعره.
(والمسك طاهر حلال) فيؤكل بكل حال
(٢٢٥)
مفاتيح البحث: الطهارة (1)، النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست