لا الكتب الشرعية) فإنه رخص مسها باليد لا التفسير كما في الدرر عن مجمع الفتاوي.
وفي السراج: المستحب أن لا يأخذ الكتب الشرعية بالكم أيضا تعظيما، لكن في الأشباه من قاعدة: إذا اجتمع الحلال والحرام رجح الحرام.
وقد جوز أصحابنا مس كتب التفسير للمحدث، ولم يفصلوا بين كون الأكثر تفسيرا أو قرآنا، ولو قيل به اعتبارا للغالب لكان حسنا. قلت: لكنه يخالف ما مر فتدبر.
فروع: المصحف إذا صار بحال لا يقرأ فيه يدفن