بغلاف متجاف) غير مشرز أو بصرة، به يفتى، وحل قلبه بعود.
واختلفوا في مسه بغير أعضاء الطهارة وبما غسل منها وفي القراءة بعد المضمضة، والمنع أصح.
(ولا يكره النظر إليه) أي القرآن (لجنب وحائض ونفساء) لان الجنابة لا تحل العين (ك) - ما لا تكره (أدعية) أي تحريما، وإلا فالوضوء لمطلق الذكر مندوب، وتركه خلاف الأولى، وهو مرجع كراهة التنزيه.
(ولا) يكره (مس صبي لمصحف ولوح)