البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٥ - الصفحة ٤٥٩
والآن المبيع معلوم فينعقد البيع صحيحا اه‍. وفسد بيع شاة من قطيع، وثوب من عدل، وكذا إذا باع عدديا متفاوتا عددا بثمن واحد فوجد أكثر لجهالة المبيع، وكذا إذا اشترى من هذا اللحم ثلاثة أرطال بدرهم ولم يبين الموضع، وكذا إذا بينه فقال من الجنب أو هذا الفخذ على قياس قول الإمام في السلم، وعلى قياس قولهما يجوز، والمروي عن محمد الجواز، كذا في البدائع. وفيها: وبيع الطريق وهبته منفردا جائز، وهبته منفردا فاسد، وفي البزازية:
المشتري أرضا وذكر حدودها لا ذرعها طولا وعرضا جاز، وإذا عرف المشتري الحدود لا الجيران يصح، وإن لم يذكر الحدود ولم يعرفه المشتري جاز البيع إذا لم يقع بينهما تجاحد، وجهل البائع المبيع لا يمنع، وجهل المشتري يمنع. دار بينهما باع أحدهما نصفه انصرف إلى قسطه، ولو عين وقال بعت هذا النصف لا يجوز. وأما جهالة الثمن فمانعة أيضا كما إذا باع شيئا بقيمته أو بحكم المشتري أو فلان وبعتك هذا بقفيزي شعير وهذا بألف إلى سنة أو بألف وخمسمائة إلى سنتين أو باع شيئا بربح ده يا زده ولم يعلم المشتري رأس المال حتى افترقا وبيع الشئ برقمه أو برأس ماله ولم يعلم المشتري كذلك، كذا في البدائع. والرقم بسكون القاف
(٤٥٩)
مفاتيح البحث: البيع (6)، المنع (2)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 ... » »»
الفهرست