البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٣ - الصفحة ٥٨٩
وفي فتح القدير آخر الفصل،. ولو قال لها أنت طالق إذا شئت إن شئت أو أنت طالق إن شئت إذا شئت فهما سواء تطلق نفسها متى شاءت. وعند أبي يوسف إن أخر قوله إن شئت فكذلك، وإن قدمه تعتبر المشيئة في الحال، فإن شاءت في المجلس تطلق نفسها بعد ذلك إذا شاءت، ولو قامت عن المجلس قبل أن تقول شيئا بطل. ثم ذكر ما نقلناه عن المحيط معزيا إلى السرخسي. وإنما ذكره ما مع متى ليفيد أنها لا تفيد التكرار معها أيضا. رد القول بعض النحاة أنه إذا زيد عليها ما كانت للتكرار. قال في المصباح: وهو ضعيف لأن الزائد لا يفيد غير التأكيد وهو عند بعض النحاة لا يغير المعنى. ويقول: قولهم إنما زيد قائم بمنزلة إن زيدا قائم فهو يحتمل العموم كما يحتمله إن زيدا قائم وعند الأكثر ينقل المعنى من احتمال العموم إلى معنى الحصر. فإذا قيل إنما زيد قائم فالمعنى لا قائم إلا زيد ويقرب منه ما تقدم من أن ما يمكن استيعابه من الزمان يستعمل فيه متى وما لا يمكن استيعابه يستعمل فيه متى ما وهو القياس، وإن وقعت شرطا كانت للحال في النفي وللحال والاستقبال في الاثبات ا ه‍. وفيه إذا لها معان: أحدها أن تكون ظرفا لما يستقبل من الزمان وفيها معنى الشرط نحو إذا جئت أكرمتك. والثاني أن تكون للوقت المجرد نحو قم إذا احمر البشر أي وقت احمراره. والثالث أن تكون مرادفة للفاء فيجازى بها كقوله تعالى * (وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون) * (الروم: 36) ا ه‍ قوله: (وفي كلما شئت لها أن تفرق الثلاث ولا تجمع) أي لو قال لها أنت طالق كلما شئت فلها أن تباشر شرط الوقوع مرة بعد أخرى بأن تقول شئت طلاقي أو طلقت نفسي فيقع طلاقه المعلق عند تحقق الشرط، وليس لها أن تقول طلقت نفسي ثلاثا جملة لأن كلما تعم الافعال والأزمان عموم الانفراد لا عموم الاجتماع فأفاد أنها لا تشاء اثنتين أيضا، ولو شاءت اثنتين أو ثلاثا جملة لم يقع شئ عند الإمام، وعندهما تقع واحدة بناء على ما تقدم من الخلاف. وفي المبسوط: ولو قالت قد شئت أمس تطليقة وكذبها الزوج فالقول للزوج لأنها أخبرت عما لا تملك إنشاءه فإنها أخبرت بمشيئة كانت منها أمس فلا يبقى ذلك بعده مضى أمس. فإن قيل:
أليس أنها لو شاءت في الحال يصح منها فقد أخبرت بما تملك إنشاءه؟ قلنا: لا كذلك فالمشيئة في الحال غير المشيئة في الأمس وكل مشيئة شرط تطليقة فهي لا تملك إنشاء ما أخبرت به إنما تملك إنشاء شئ آخر ا ه‍. واعلم أن كلمة كل إنما أفادت التكرار بدخول ما عليها ولذا قال في المصباح: وكل كلمة تستعمل بمعنى الاستغراق بحسب المقام وقد تستعمل بمعنى الكثير كقوله تعالى * (تدمر كل شئ بأمر ربها) * (الأحقاف: 25) أي كثيرا.
وتفيد التكرار بدخول ما عليه نحو كلما أتاك زيد فأكرمه دون غيره من أدوات الشرط ا ه‍ قوله: (لو قالت بعد زوج آخر لا يقع) أي لو قالت طلقت نفسي أو شئت طلاقي بعد ما
(٥٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 » »»
الفهرست