واعتمده في فتح القدير وروى فيه أثرا عن عمر رضي الله تعالى عنه. وفي المحيط: لو قالت المرأة أنا طالق فقال الزوج نعم كانت طالقا إن نوى به طلاقا مستقبلا، وإن نوى به الخبر عما مضى وقع. وفي البزازية: قالت له أنا طالق فقال نعم طلقت ولو قالت طلقني فقال نعم لا وإن نوى ا ه. ولو قال لآخر هل امرأتك إلا طالق فقال الزوج لا تطلق ولو قال نعم لا تطلق لأن في الأول صار قائلا ليس امرأتي إلا طالق، وفي الثاني صار قائلا نعم امرأتي غير طالق ا ه. وكذا في الخانية. ولو قيل له ألست طلقتها فقال بلى طلقت، ولو قال نعم لا تطلق، والذي ينبغي عدم الفرق فإن أهل العرف لا يفرقون بل يفهمون منهما إيجاب المنفي.
كذا في فتح القدير.
قوله: (وتقع واحدة رجعية وإن نوى الأكثر أو الإبانة أو لم ينو شيئا) بيان لأحكام الصريح وهي ثلاثة: الأول وقوع الرجعي به ولا تصح نية الإبانة لقوله تعالى * (وبعولتهن أحق بردهن) * (البقرة: 228) بعد صريح طلاقه المفاد بقوله تعالى * (والمطلقات يتربصن) * (البقرة: 228) فعلم أن الصريح يستعقبها للاجماع على أن المراد بالبعولة في الآية المطلقون صريحا، حقيقة كان أو مجازا، غير متوقف على إثبات كون المطلق طلاقا رجعيا بعلا حقيقة، ويدل عليه أيضا قوله تعالى * (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * (البقرة: