الأنواع لأنه لو سمى جزأ من الزمان كالوصية إليه شهرا أو سنة كان وصيا بعد ذلك الوقت إلى أن يدرك الولد ثم إذا نص لكل واحد منهما على جزء من الزمان كان الامر على ما نص عليه ولكن قد روى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال إذا قدم فلان فهما وصيان فعلى هذا يندفع السؤال لان الوصية في حق الثاني تنضاف إلى ما بعد قدومه وفي حق الاخر مطلقة فيتصرف الأول إلى أن يقدم فلأن لان المضاف إلى وقت أو المعلق بالشرط لا يكون موجودا قبله فإذا وجد الشرط صار الثاني وصيا والأول وصى فيشتركان في التصرف ولو سلمناه فالفرق ما ذكرنا من حيث إن ههنا لا تثبت الشركة بينهما بحال فان العقد في حق أحدهما مطلق وفي الاخر معلق فاما ههنا فتثبت الشركة بينهما فيما سوى النوعين اللذين نص عليهما والعقد في كل واحد منهما مطلق ولان ثبوت الخلافة لهما واحد وهو عند موت الموصى فلهذا تثبت الوصية لكل واحد منهما في النوعين جميعا وكذلك لو أوصي ببعض ولده وميراثهم إلى رجل وببقية ولده وميراثهم إلى آخر فهما وصيان في جميع المال والولد استحسانا في قول أبي حنيفة وأبى يوسف لأن ولاية الموصى كانت ثابتة في الكل وهي مما تقبل النقل إلى الغير بالايصاء فيقومان مقامه بعد موته في جميع ذلك وإذا اختلف الوصيان في المال عند من يكون فإنه يكون عند كل واحد منهما نصفه وان اختلفا استودعاه رجلا وان أحيا كان عندهما لان حفظ المال إليهما ويتعذر اجتماعهما على حفظه آناء الليل والنهار لأنهما ينقطعان بذلك عن أشغالهما فيكون لكل واحد منهما أن يحفظ نصفه كالمودعين فيما يحتمل القسمة وان أحبا استودعاه رجلا لان الوصي لو كان واحدا كان له أن يودع المال من غيره لأنه قائم مقام الموصى فيما له من ولاية التصرف في المال والايداع يدخل في هذا وقد يعجز الوصي عن الحفظ بنفسه لكثرة أشغاله فإذا جاز للوصي الواحد أن يودع المال جاز للوصيين ذلك وأن أحبا أن يكون عندهما جاز لأنهما لما جاز لهما أن يودعاه غيرهما فلان يجوز لهما أن يودعاه أحدهما وهو أقرب إلى موافقة رأى الموصى كان أولى قال وللوصي أن يتجر بنفسه بمال اليتيم ويدفعه مضاربة ويشارك به لهم وعلى قول ابن أبي ليلى رحمه الله ليس له أن يفعل شيئا من ذلك سوى التجارة في ماله بنفسه لان الموصى جعله قائما مقامه في التصرف في المال ليكون المال محفوظا عنده وإنما يحصل هذا المقصود إذا كان هو الذي يتصرف بنفسه فلا يملك دفعه إلى غيره للتصرف كالوكيل ولكنا نقول هو قائم مقام الموصى في ولايته في
(٢٨)