وكيل شعير * وكذلك لو أوصى له بهذا العسل وهو في زق أعطيته العسل دون الزق وكذلك لو قال بهذا السمن أو الزيت وما أشبه ذلك لأنه سمى في وصيته له المظروف وبتسمية المظروف لا يستحق الظرف فلهذا لم يكن له من الوعاء شئ والله أعلم بالصواب (باب الوصية بما في البطن) (قال رحمه الله) وإذا أوصى رجل لرجل بما في بطن هذه الجارية ثم ولدت بعد موته لستة أشهر أو أكثر فلا وصية له لأنه أوصى بالمعدوم ولم يعلم وجوده عند موت الموصى حقيقة ولا حكما ووجوب الوصية بالموت فما لم تكن العين معلومة الوجود عند وجوب الوصية لا تكون الوصية به صحيحة وبيان ذلك أن أدنى مدة الحبل ستة أشهر فيحتمل أن يكون هذا الولد من علوق حادث بعد موته وقد بينا أن الوصية بما في بطن الحيوان لا تصح قبل الوجود واسناد العلوق إلى وقت سابق يكون لضرورة الحاجة إلى اثبات نسبه وذلك لا يوجد ههنا وان جاءت به لأقل من ستة أشهر وجب الوصية به من الثلث لأنا تيقنا بوجوده عن وجوب الوصية وهو حالة الموت * ولو قال إن كان في بطن فلانه جارية فلها وصية الف وإن كان في بطنها غلام فله وصية الفين فولدت جارية لستة أشهر الا يوما ثم ولدت غلاما بعد ذلك بيومين فيها جميعا الوصية لأنا حكمنا بوجود الذي انفصل قبل تمام ستة أشهر عند موت الموصى وهما توأمان خلقا من ماء واحد فمن ضرورة الحكم بوجود أحدهما في وقت الحكم بوجود الاخر فيه والوصية أخت الميراث وفي الميراث الجنين في البطن والمولود في الحكم سواء إذا انفصل حيا فكذلك في الوصية ثم شرط الوصية بالألف وجود الجارية في بطنها وقد وجد الشرطان وان ولدت غلامين أو جاريتين لأقل من ستة أشهر فذلك إلى الورثة يعطون اي الغلامين شاؤوا أو أي الجاريتين شاؤوا لأنه أوجب الوصية لأحدهما ومثل هذه الجهالة اليسيرة المستدركة لا تمنع صحة الوصية كما لو أوصى بثلاثة لفلان أو فلان والبيان إلى الورثة لأنهم قائمون مقام مورثهم * ولو قال إن كان الذي في بطنك غلام فله ألفان وان كانت جارية فلها الف فولدت غلاما وجاريه فليس لواحد منهما شئ لان اللفظ المذكور يتناول جميع ما في بطنها بمنزلة قوله إن كان ما في بطنك أو جميع ما في بطنك ولم يكن جميع ما في بطنها ولم يكن جميع ما في بطنها على احدى الوصيتين اللذين بهما علق استحقاق الوصية * وكذلك لو قال إن كان حملك فهو اسم جميع المذكور لجميع
(٨٦)