ماله فأجازت الورثة فان صاحبي النصفين يأخذان ما زاد على الثلث دون المال وذلك الثلثان لكل واحد منهما الثلث فيضرب صاحبا السدس بثلث المال وفي المال سعة فيأخذ كل واحد منهما ثلث المال ثم يبقى لكل واحد منهم الوصية بسدس المال فيقتسمون الثلث بينهم على ثلاثة فتكون القسمة من تسعة * قال في الأصل لان صاحبي النصفين لم يبق لهما من وصيتهما الا سدس السدس وهذا غلط وإنما الباقي لكل واحد منهما السدس لا سدس السدس إلا أن يقال الألف واللام زيادة من الكاتب والصحيح انه لم يبق لهم من وصيتهم الا سدس سدس أي لكل واحد منهما سدس وهذا في بعض النسخ العتيقة وعند عدم الإجازة كل واحد منهما يضرب في الثلث بالثلث وصاحبا السدس بالسدس فيقتسمون الثلث على خمسة أسهم والله تعالى أعلم (باب الوصية بالعتق والمال يفضل فيه أحد الورثة صاحبه) (قال رضي الله عنه) وإذا أعتق عبدا له في مرضه قيمته ألف درهم لا مال له غيره ثم قتل رجل المولى عمدا وله ابنان فعفا أحدهما فان حصة الذي لم يعف على القاتل خمسة آلاف درهم فإذا أداها عتق العبد كله ولا شئ عليه لان المؤدى مال الميت فإنه بدل نفسه ولو وجب بالخطأ كان له بمنزلة الدية فيقسم الكل قسمة واحدة وهاهنا العبد ليس من جنس الدية فكذلك إذا وجب بالعمد بعد عتق أحد الوليين وقد ظهر خروج قيمته من الثلث فيعتق كله ثم يقسم كل الخمسة آلاف بين الاثنين على اثنى عشر سهما للعافي منهما سهم وللاخر أحد عشر سهما لأنه ظهر أن التركة ستة آلاف ألف قيمته العبد ونصف الدية ولو لم يوص بشئ لكانت تقسم على اثنى عشر لان العبد بينهم نصفان ونصف الدية للذي لم يعف فيكون حق العافي خمسمائة وحق الاخر خمسة آلاف وخمسمائة بينهما يكون ذلك اثنى عشر سهما فكذلك بعد تنفيذ الوصية لا يختص به بعض الورثة بل يكون عليهم بالحصة فان المستحق بالوصية في حق الورثة كالتاوي وما يتوى من المال المشترك يكون على الشركاء بالحصة فهذا مثله وإنما يكون الضرر عليهم بالحصة فإذا قسمنا الباقي على اثنى عشر سهما كما كان يقسم الكل لو لم يكن هناك وصية * فان قيل كيف يستوفي العافي شيئا من الدية وقد أسقط نصيبه بعفوه * قلنا ما يستوفيه في حقه ليس بدية بل هو عوض عما تلف من نصيبه بالعبد باعتبار
(١٢٧)