الحفظ ومنع ما يخشي عليه التلف لان ذلك من الحفظ وحفظ الدين أيسر من حفظ العين كما إذا أوصى الأب في حق الكبير الغائب ولأنه الحفظ وهذا لوجهين أحدهما أن الحفظ من حق الميت ربما يظهر عليه دين يحتاج إلى قضائه من تركته والوصي قائم مقامه فيما هو من حقه والثاني أن وصى الأم بمنزلة الأم وللأم ولاية الحفظ على ولدها الصغير في ماله كما أن لها ولاية حفظ نفسه فكذلك لوصي الأم ذلك ولو أن وصى الأب باع رقيقا أو شيئا من الميراث على الكبير الغائب جاز بيعه فيما سوى العقار ولا يجوز في العقار فكذلك وصى الأم في حق الصغير ومن ذكرنا من الصغير والكبير الغائب ولا يتجر وصى الأب على الكبير الغائب لان التجارة تصرف دون الحفظ وليس له سوي الحفظ في حق الكبير الغائب فكذلك وصى الأم في حق الصغير وكل شئ ورثه الكبير الغائب من غير ابنه فليس لوصي أبيه عليه سبيل لان ثبوت حق الحفظ له في الموروث عن الأب لحق الأب وذلك لا يوجد فيما ورثة الكبير من غير الأب فكذلك وصى الأم وأما وصى الأب على الولد الصغير فأمره عليه جائز فيما باع واشترى في جميع ذلك لأنه قائم مقام الأب وللأب ولاية مطلقة في التصرف في مال ولده الصغير فيثبت تلك الولاية لوصية الذي هو قائم مقامه بعد موته والله أعلم بالصواب (كتاب العين والدين) (قال) الامام الاجل الزاهد شمس الأئمة رضي الله عنه وعن والديه * إعلم أن جميع مسائل هذا الكتاب وترتيبها من عمل محمد بن الحسن رحمه الله فأما أصل التخريج والتفريع فمن صنعة الحسن بن زياد وقد كان له من البراعة في علم الحساب ما لم يكن لغيره من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله ولكنه كان شكس الخلق فكأن لا يؤلف معه لصغره وكان يخلو فيصنف ثم عثر محمد رحمه الله على تصنيفاته سرا فانتسخ من ذلك ما ظهر في بعض أبواب الجامع وأكثر كتب الحساب من تلك الجملة خصوصا هذا الكتاب وفيه من دقائق الفقه وا لحساب ما لم يوجد مثله في غيره ثم بدأ الكتاب بوصية الرجل بثلث ماله لان محل الوصية الثلث شرعا قال عليه الصلاة والسلام ان الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم الحديث وذكر الطحاوي في مشكل الآثار أن من الناس من أنكر صحة هذا اللفظ عن رسول الله
(١١٠)