وإنما مال الميت رقبة واحدة والمدبر موصي له بالنصف الباقي من رقبته فتنفذ وصيته من الثلث فيسلم له بالعتق البات نصف الرقبة وبالتدبير ثلث الرقبة ويسعى في سدس القيمة وإنما يسلم للقن نصف رقبته بالعتق البات فيسعى في قيمته ولو شهد شاهدان انه دبر عبده فلانا ان قتل وانه قد قتل وشهد شاهدان انه مات موتا فانى أجيز العتق من الثلث لان في احدى الشهادتين اثبات العتق والقتل وفي الأخرى نفيهما والمثبت من البينتين أولى وكذلك لو شهدا أنه أعتقه ان حدث به حدث في مرضه أو سفره هذا وانه قد مات في ذلك السفر أو المرض وشهد آخران انه رجع من ذلك السفر ومات في أهله فانى أجيز شهادة شهود العتق لان في شهادتهما اثبات العتق واثبات تاريخ سابق في موته وان شهدا هذان الآخران أنه قال إن رجعت من سفري هذا فمت في أهلي ففلان حر وانه قد رجع فمات في أهله وجاؤا جميعا إلى القاضي فانى لا أجيز شهادة اللذين شهدا على الرجوع وأجيزا شهادة اللذين شهدا انه مات في أهله ذلك لأنهما أثبتا موته بتاريخ سابق ولا بد من القضاء بموته في ذلك الوقت لانعدام المعارض ثم الموت لا يتكرر عادة فيبطل شهادة الآخرين جميعا ضرورة (ألا ترى) ان الرجل لو قال إن مت في جمادى الاخر ففلان حر وان مت في رجب ففلان حر لعبد آخر فشهد شاهدان انه مات في جمادى الاخر وشهد آخر ان انه مات في رجب أخذنا بقول الشاهدين على الموت الأول لهذا المعنى ولو شهدا أنه قال إن مت من مرضى هذا ففلان حر وقالا لا ندري مات أم لا فقال الغلام مات منه وقال الوارث صح منه ثم مات فالقول قول الوارث مع يمينه لان الغلام يدعى شرط العتق والوارث منكر لذلك فالظاهر وإن كان يشهد للغلام ولكن ثبوت الشرط ظاهرا لا يكفي لثبوت الحرية لأن الظاهر يدفع به الاستحقاق ولا تثبت به الاستحقاق وان أقاما جميعا البينة فالبينة بنية العبد لأنه هو المثبت للشرط والعتق وان قال إن مت من مرضى هذا ففلان حر وان برأت منه ففلان آخر حر فقال العبد قد مات منه وقال الوارث قد برأ فالقول قول الوارث لما بينا فان أقام الاخر البينة على ما يدعى أعتقته أيضا لأنه يثبت العتق ببينة لنفسه وان قامت البينتان لهما أخذت ببينة الذين شهدوا على الوقت الأول انه مات من مرضه وأبطلت الأخرى لأنه لا يموت مرتين وإذا أمته في الأول بطل الاخر ضرورة لان الميت لا يموت والله أعلم
(١٥)