المبسوط - السرخسي - ج ١٤ - الصفحة ١١٠
صار المشترى في معنى الوكيل له وإقالة الموكل مع البائع صحيحة فكذلك إقالة الشفيع مع البائع وكذلك لو كانت في يدي المشترى فقضى بها عليه ثم ردها الشفيع على البائع فهو جائز والشفيع والمشترى بريان منه في قول أبي حنيفة اما على الطريق الثاني قد بينا ان الشفيع كالموكل وإقالة الموكل مع البائع صحيحة في حق براءة المشترى فكذلك إقالة الشفيع مع البائع وإن كان أخذها من يد المشترى وأما على الطريق الأول ففيه بعض الاشكال لان أخذ الشفيع من يد المشترى بمنزلة عقد مبتدأ فيما بينهما ولهذا كانت عهدته على المشترى فينبغي أن لا تجوز إقالة الشفيع مع البائع في حق براءة المشترى حتى قال بعض مشايخنا هذه الإقالة بينهما في حكم البيع المبتدأ فيجوز في قول أبي حنيفة رضي الله عنه هذه الإقالة بينهما في حكم البيع المبتدأ فيجوز في قول أبي حنيفة وأبى يوسف الآخر وفي قول محمد وأبى يوسف الأول لا يجوز بناء على اختلافهم في بيع العقار قبل القبض وبتلك المسألة استشهد في الكتاب وقد بيناها في كتاب البيوع ومنهم من يقول بل إقالة الشفيع مع البائع صحيحة في حق الكل لان عند اتفاقهم على هذه الإقالة يتبعض حق المشترى ويصير كان الشفيع أخذها من يد البائع ولان حق الشفيع يثبت سابقا على ملك المشتري عنده فإذا قضي القاضي بحقه فملكه لا ينبنى على ملك المشتري بل هو يقوم مقام المشترى في الإقالة مع البائع وملك الإقالة بملك المبيع لا بالعقد ألا ترى أن الوارث يملك الإقالة بعد موت المورث لأنه يخلفه في ملكه فإذا قام الشفيع مقام المشترى في الملك بقضاء القاضي ملك الإقالة مع البائع غير أن للمشترى لا يخرجها من يده حتى يرد عليه البائع الثمن كما لو كان هو الذي اقاله بنفسه وهذا لأنه بعد ما انفسخ عقده يكون حاله في الحبس كحال البائع عند العقد وقد كان للبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي الثمن فكذلك المشترى بعد الفسخ حتى يرد عليه الثمن وإذا اشترى دارا لرجل غائب فللشفيع أن يأخذها منه بالشفعة لأنها في يده وهو نائب عن الموكل فيها ثم العاقد لغيره فيما هو من حقوق العقد بمنزلة العاقد لنفسه وكذلك إن كان البائع وكيلا لغائب فهو بمنزلة العاقد لنفسه فللشفيع أن يأخذ الدار منه بالشفعة إذا كانت في يده وكذلك إن كان البائع وصيا للميت لان الورثة إذا كانوا كبارا كلهم وليس على الميت دين ولم يوص بشئ تباع فيه الدار حتى ينقد ذلك لم يجز بيع الوصي لان الملك للورثة وهم متمكنون من النظر بأنفسهم وإن كان فيهم صبي صغير جاز بيع الوصي في جميع الدار وكذلك إن كان عليه دين أو أوصى بوصية من ثمن الدار وهو
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست