لم تكن على أصل دين (فهي حمالة) أي ضمان لان الحوالة مأخوذة من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة، فإن لم يكن هناك أصل دين لم تكن حوالة، ولو وقعت بلفظ الحوالة. وفائدة ذلك أن للمحتال أن يرجع على المحيل، ولا تبرأ ذمته بذلك، لأن الضمان لا يبرئ ذمة المضمون عنه، وإنما هو شغل ذمة أخرى، فلو كانت حوالة لبرئت بها ذمته ولم يكن للمحتال الرجوع عليه. وقوله: (ولا يغرم الحميل إلا في عدم الغرم أو غيبته) راجع إلى قوله والضامن غارم، ومحل كون الحميل يغرم في غيبة الغريم البعيدة إذا لم يكن للغريم مال حاضر يمكن الاستيفاء منه، وإلا فلا يغرم. (ويحل بموت المطلوب أو تفليسه كل دين عليه) المراد به حكم الحاكم بخلع ماله لا مجرد قيام الغرماء، فلا يحل به ما أجل، أما حلول الديون المؤجلة بالموت فلان الدين كان متعلقا بالذمة، وبالموت قد خربت ولم يبق للغريم ما يتعلق به، فوجب أن يحل ما كان مؤجلا، وأن ينتقل من الذمة إلى التركة، لأنه لا يتعلق بغيرهما، فإذا ذهبت إحداهما فلم يبق غير الأخرى. وأما حلوله بالفلس فلان الغرماء لما دخلوا على ذمة عامرة وبالفلس قد خربت فأشبه ذلك موته. (ولا يحل) بموت المطلوب أو تفليسه (ما كان له على غيره) من الديون لان محلها وهي الذمم لم تفت بل هي باقية. (ولا تباع رقبة) العبد (المأذون) له في التجارة (فيما عليه) من الديون وإنما تتبع ذمته (ولا يتبع به) أي مما على العبد
(٦٢٢)