(وثلثها في سنة) كدية المأمومة والجائفة (ونصفها في سنتين) كما لو قطع يد أو رجل شخص وقد جرى على القول بأنها تنجم على أربع سنين، وإلا لقال في سنة ونصف. (والدية) سواء كانت من عمد أو خطأ (على) حكم (الفرائض) المقدرة في مال الميت، فيأخذ كل واحد من الورثة نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى. (وفي جنين الحرة غرة عبد أو وليدة) على الجاني (تقوم بخمسين دينارا أو ستمائة درهم) وذلك نصف عشر دية أبيه أو عشر دية أمه. والمشهور أنه لا يعطى في الغرة إلا الذهب دون الإبل، قاله الأقفهسي. (وتورث) الغرة (على) حكم الفرائض المذكورة في (كتاب الله تعالى) في ميراث الميت (ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية) ولا يحجب أحدا إذ من لا يرث لا يحجب وارثا. (وقاتل الخطأ يرث من المال دون الدية) وحيث يرث يحجب وحيث لا يرث لا يحجب، وصورة ذلك إذا كانوا ثلاثة إخوة وأما، وقتل أحدهم الآخر فإن الام ترث من الدية الثلث لان ما هنالك إلا أخ واحد مع القاتل لان القاتل لا يرث من الدية، وترث من المال السدس لان القاتل يرث المال فيحجبها الاخوان عن الثلث إلى السدس. (وفي جنين الأمة من سيدها) الحر
(٥٨٥)