فلا تسقطه التوبة. أما إذا لم يتب كان قتله كفرا. (ومن سبه) صلى الله عليه وسلم (من أهل الذمة بغير ما به كفر أو سب الله عز وجل بغير ما به كفر قتل إلا أن يسلم وميراث المرتد لجماعة المسلمين) فيوضع في بيت مالهم. (والمحارب لا عفو فيه إذا ظفر به) أي أخذ قبل توبته لأنه حق لله تعالى (فإن قتل أحدا) ولو عبدا أو كافرا (فلا بد من قتله) ولو عفا عنه ولي المقتول لأنه حق لله تعالى (وإن لم يقتل) أحدا (فيسع) أي يبذل (الامام فيه اجتهاده بقدر جرمه) أي اكتسابه للمعاصي (وكثرة مقامه في فساده) فيفعل به الامام ما يراه كافيا في ردعه، فإن كان ذا قوة فعل به أشد العقوبات الآتية وهو القطع من خلاف، وإن لم يكن كذلك فعل به أيسر العقوبات وهي النفي، ثم بين ما يبذل فيه الامام اجتهاده فقال: (فأما قتله أو صلبه ثم قتله أو يقطعه من خلاف أو ينفيه إلى بلد يسجن بها حتى يتوب) والأصل في هذا قوله تعالى: * (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله)
(٥٨٩)