نفسه عمدا أو خطأ) وهو هدر لا شئ فيه لقوله تعالى: * (ومن قتل مؤمنا خطأ) * (النساء: 92) الآية فأوجب الدية على من قتل غيره فدل على أنها لا تجب بقتل الانسان نفسه. (وتعاقل) أي تساوي (المرأة الرجل) من أهل ديتها (إلى ثلث دية الرجل) فتأخذ في أطرافها مثل ما يأخذ الرجل إلى أن تبلغ ثلث دية الرجل والغاية خارجة. (فإذا بلغتها) صوابه بلغته لان الثلث مذكر لكنه أنث باعتبار اكتساب التأنيث من المضاف إليه (رجعت) أي ردت (إلى عقلها) أي ديتها، فإذا قطع لها ثلاثة أصابع ففيها ثلاثون بعيرا لمساواتها للرجل فيما يقصر عن ثلث ديته، وإذا قطع لها أربعة أصابع ففيها عشرون بعيرا لأنها لو ساوته لزم أن يجب لها أربعون، وذلك أكثر من ثلث ديته فلذلك رجعت إلى نصف الواجب للرجل وهو عشرون وعلى هذا إجماع أهل المدينة. (والنفر) هو واللغة من ثلاثة إلى تسعة وعند الفقهاء الجماعة (يقتلون رجلا فإنهم يقتلون به) جميعا إذا تمالؤوا على قتله أي اجتمعوا عليه. (والسكران) بمحرم شربه كخمر عالما بحرمته قاصدا شربه لأنه أدخل السكر على نفسه فلا يعذر، وأما لو أتى له السكر من طريق الدواء فإنه يعذر (إن قتل قتل) أي إن قتل معصوما مكافئا له أو أعلى منه. (وإن قتل مجنون) مطبق لا يفيق من جنونه (رجلا) فالدية على عاقلته إذا بلغت الثلث كما سيأتي. (وعمد الصبي كالخطأ) في نفي
(٥٨٢)