القصاص (وذلك على عاقلته إن كان) ما جناه تبلغ ديته (ثلث الدية فأكثر وإلا) تبلغ ثلث الدية (ففي ماله) أي مال الصبي إن كان له مال، وإلا اتبع به دينا في ذمته. (وتقتل المرأة بالرجل) اتفاقا (و) يقتل (الرجل بها) عند الجمهور لقوله تعالى: * (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) * (المائدة: 45) وهي ناسخة لقوله تعالى: * (الحر بالحر) * (البقرة: 178) الآية (ويقتص لبعضهم من بعض في الجراح) لقوله تعالى: * (والجروح قصاص) * (المائدة: 45) (ولا يقتل حر) مسلم (بعبد) وأما الحر غير المسلم فيقتل بالعبد المسلم، وحينئذ لو قتل الحر المسلم العبد فالواجب عليه قيمته وفي جرحه ما نقص قيمته. (ويقتل به) أي بالحر المسلم (العبد) قال ابن عمر: يريد إذا شاء الأولياء لأنهم بالخيار بين أن يقتلوه أو يستحيوه، فإن استحيوه كان السيد بالخيار بين إسلام العبد أو يعطى دية المقتول. (ولا يقتل مسلم) حر أو عبد (ب) قتل (كافر ويقتل به) أي يقتل بالمسلم الحر أو العبد. (الكافر ولا قصاص بين حر وعبد في جرح) لأنه إنما يجب بوجود التكافؤ في الدماء. وحاصل المسألة أن الجاني إن ساوى المجني عليه في الحرية والاسلام اقتص له منه في الجرح والنفس، وإن كان أعلى منه فيهما لم يقتص له لا في جرح، ولا في نفس، وإن كان أدنى منه فيهما اقتص له منه في النفس دون الجرح وإن
(٥٨٣)