فلها بالتأنيث (أن يقيم عندها سبعا) أي سبعة أيام متواليات (دون سائر نسائه) ثم بعد ذلك يسبينهن في القسم. (و) أما الحكم (في الثيب) إذا تزوجها على نسائه فلا يقيم عندها إلا (ثلاثة أيام) متواليات ثم يسوي بينهن (ولا يجمع بين الأختين في ملك اليمين في الوطئ) أي أو غيره من أنواع الاستمتاع. وإذا جمعهما في الملك فله أن يطأ أيتهما شاء والكف عن الأخرى موكول إلى الأمانة (فإن شاء) أي أراد وطئ الأخرى (فليحرم عليه) أي على نفسه (فرج الأولى) التي وطئها إما (ببيع) بعد الاستبراء بيعا ناجزا لمن لا يعتصره منه وأما إن لم يكن ناجزا كبيع الخيار فإنه لا يحرم فرج الأولى حتى تخرج من أيام الخيار (أو) ب (- كتابة) لان المكاتبة أحرزت نفسها ومالها (أو) ب (عتق) ناجز أو مؤجل (وشبهه مما تحرم به) الهبة لغير الثواب لمن لا يعتصرها منه إذا قبضها الموهوب. (ومن وطئ أمة بملك) صحيح أو فاسد أو مختلف في فساده وأما المتفق على فساده إن درأ الحد فكذلك وإلا فلا أو قبلها أو باشرها (لم تحل له أمها) قياسا على أم الزوجة (ولا) تحل له (ابنتها) قياسا على الربيبة (وتحرم على آبائه) قياسا على حليلة الابن
(٤٧٣)