يرجع الأب على المرأة بشئ، وهو كذلك إذا كانت غائبة حين التزويج أما إذا كانت حاضرة وكتما العيب فيخير الزوج في الرجوع عليها وعليه.
(وكذلك) مثل رجوع الزوج على الأب في الحكم (إن) كان الذي (زوجها أخوها) فإنه يرجع عليه (وإن زوجها ولي ليس بقريب القرابة) أي بعيد كابن العم ولم يعلم بالعيب ودخل بها الزوج فلا شئ عليه وإن علم بالعيب رجع عليه كالقريب وحيث قلنا لا رجوع له على البعيد فإنه يرجع على المرأة بجميع الصداق (ولا يكون لها) منه (إلا ربع دينار) لئلا يعرى البضع عن بدل (ويؤجل المعترض سنة) أي إذا لم يسبق له وطئ لها كان الاعتراض سابقا على العقد أو متأخرا عنه فإن سبق منه وطئ لها ثم اعترض فتلك مصيبة نزلت بها (فإن وطئ) في الاجل فلا يفرق بينهما (وإلا فرق بينهما) إذا تقاررا على عدم الوطئ في الاجل. وأما لو ادعى الوطئ وأنكرته فإن كانت الدعوى في الاجل أو بعد الاجل أنه وطئ في الاجل فالقول قوله بيمينه، فإن نكل حلفت وكان القول قولها (إن شاءت) بطلقة بائنة لان كل طلاق من القاضي بائن إلا طلاق المعسر بالنفقة والمولي من زوجته. (والمفقود) الذي فقد في بلاد الاسلام ولم يعلم له موضع في غير مجاعة ولا وباء إذا ان له زوجة فإنها ترفع أمرها إلى الحاكم ليكشف لها عن خبره فإن كان حرا (يضرب له أجل) أي مدة (أربع سنين)