وإن قصد التكرار أي الانشاء ما لم ينو كفارات. قال ابن عبد السلام: يعني أن الحالف بشئ من أسماء الله تعالى أو صفاته إذا حلف على شئ ثم كرر اليمين بذلك الاسم بعينه أو الصفة بعينها على ذلك الشئ بعينه، فإن نوى باليمين الثانية تأكيد الأولى أو لم تكن له نية لم تتعدد الكفارة عليه بالحنث اتفاقا وإن قصد تعدد الكفارة تعددت اتفاقا وإن قصد الانشاء به ولم يتعرض إلى تعدد الكفارة، فالمشهور أنها لا تتعدد اه. ومفهوم في شئ واحد أنه لو كررها في شيئين مثلا لزم لكل كفارة يمين نحو: والله لا أكلم فلانا والله لا آكل من هذا الطعام، والله لا ألبس هذا الثوب. (من قال) والعياذ بالله (أشركت بالله أو هو يهودي أو نصراني) أو عابد وثن ونحو ذلك (إن فعل كذا) ثم فعله (فلا شئ) أي لا كفارة (عليه) أي في شئ من ذلك لان الحلف بغير أسماء الله أو صفاته لا تنعقد به يمين (ولا يلزمه غير الاستغفار) المراد منه التوبة أي: ولا تطلب منه الشهادة فلا ينافي أنه يطلب منه زيادة على الاستغفار التقرب بشئ من أنواع القربات: كعتق أو صدقة أو صوم. ولو قال: إن فعل كذا يكون مرتدا أو على غير ملة الاسلام أو يكون واقعا في حق رسول لله فكذلك. (ومن حرم على نفسه شيئا مما أحل الله له) من طعام أو شراب أو غير ذلك (فلا شئ) أي:
لا كفارة (عليه) ويلزمه الاستغفار لأنه آثم بذلك، لان المحلل والمحرم هو الله تعالى. وقد ذم الله تعالى من فعل ذلك بقوله تعالى: * (قل أرأيتم ما أنزل الله