المراد بالرجل الذكر وبالمرأة الأنثى لأنه لا فرق بين الصغير والكبير في إعطاء الكسوة والامداد. ولا يشترط في الكسوة أن تكون من وسط كسوة أهله لان الله تعالى شرط ذلك في الاطعام دون الكسوة. (أو عتق رقبة) شرطوا فيها شروطا أحدها أشار إليه بقوله (مؤمنة) فلا تجزئ الكافرة.
ثانيها: أن تكون سليمة من العيوب التي تشين كالعمى والهرم والعرج الشديدين أما ما لا يشين كقطع الظفر فيجزئ. ثالثها: أن تكون ممن يستقر ملكه عليه بعد الشراء لا ممن يعتق عليه بمجرد الشراء أو يشتريه بشرط العتق. رابعها: أن تكون كاملة لا إن كانت مشتركة. خامسها: أن لا يكون فيها عقد حرية فلا تجزئ أم الولد ولا المكاتب. فإن عجز عن الخصال الثلاثة وهي: الاطعام والكسوة والعتق انتقل إلى الخصلة الرابعة وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: (فإن لم يجد) المكفر (ذلك) أي العتق أي أو الكسوة بدليل قوله (ولا إطعاما فليصم ثلاثة أيام يتابعهن) استحبابا لان المبادرة إلى براءة الذمة أولى (فإن فرقهن) أي الأيام الثلاثة (أجزأه) ولكن لا بد من تبييت لنية في كل ليلة. (و) يباح (له) أي: للحالف (أن يكفر قبل الحنث وبعده) ظاهره مطلقا سواء كانت يمينه على بر أو على حنث كانت كفارته بالصوم أو غيره (و) لكن تكفيره (بعد الحنث أحب إلينا) يعني نفسه إشارة إلى الرد على أشهب لقائل بعدم الاجزاء أو على من يقول بعدم جواز تقديم الصوم دون غيره، ثم انتقل يتكلم على