النذور فقال: (ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) النذر لغة: الايجاب، وشرعا: التزام ما يلزم من القرب. وهو على قسمين: نذر طاعة يجب الوفاء به، ونذر معصية: لا يجب الوفاء به ومع عدم وجوب الوفاء به هل يكون عليه كفارة وهو قول أبي حنيفة أو لا كفارة عليه وهو مذهب الجمهور وإليه أشار بقوله: (ولا شئ عليه. ومن نذر صدقة مال غيره أو عتق) رقبة (عبد غيره) كره و (لم يلزمه شئ) لا صدقة ولا عتق ما لم يعلق، فإن علق على شرط لزم عند وجود الشرط على المشهور نحو: لله علي أن أعتق عبد فلان إن ملكته (ومن قال: إن فعلت كذا) سواء كان واجبا أو حراما (فعلي نذر كذا) أي: منذور هو كذا فإنه يلزمه ما نذر إن فعل ما شرطه. (وكذا) إن قال (لشئ) اللام زائدة أي: وكذا إن ذكر شيئا بلسانه أو بقلبه فقوله: (يذكره) توكيد وقوله: (من فعل البر) بيان لشئ، وإضافة فعل لما بعده من إضافة العام للخاص، فهي للبيان وقوله: من صلاة أي صلاة تطوع بيان لفعل البر واحترز به من الحرام والمباح فلا يلزمه (أو صوم) كذلك (أو حج) كذلك (أو عمرة أو صدقة شئ سماه) أي: بين قدره لفظا أو نية فالتعميم
(٤٢٨)