الله سبحانه وتعالى بقوله تعالى: * (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) * (البقرة: 185) الآية بقراءة القرآن والذكر والصيام والقيام والصدقة وسائر العبادات ويكره تعظيمه بالتزويق والوقود ونحو ذلك. (ولا يقرب) بضم الراء وفتحها وهو الأفصح أي لكونها لغة القرآن كما قال التتائي (الصائم) فاعله و (النساء) مفعوله (بوطئ ولا مباشرة ولا قبلة للذة) أما الوطئ فحرام إجماعا، وأما ما بعده فقيل حرام وقيل مكروه، ويمكن أن يقال لا تنافي، فتحمل الحرمة إذا لم تعلم السلامة والكراهة حيث علمت، ومحصله أنه يكره الشيخ والشاب رجلا أو امرأة أن يقبل زوجته أو أمته وهو صائم أو يباشر أو يلاعب، وكذلك أن ينظر أو يذكر إذا علم من نفسه السلامة من مني ومذي، وإن علم عدم السلامة أو شك فيها حرمت، ولا يحرم ذلك عليه في ليله إلا أن يكون معتكفا أو صائما في كفارة ظهار فيستوي عنده الليل والنهار، فإن فعل شيئا من ذلك وهو صائم وسلم فلا شئ عليه، وإن أنزل فعليه القضاء والكفارة (في نهار رمضان) ثم صرح بمفهوم هذا زيادة في الايضاح فقال:
(ولا يحرم ذلك) أي ما ذكر من الوطئ والمباشرة والقبلة (عليه) أي على الصائم (في ليله) أي ليل رمضان لقوله تعالى * (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) * (البقرة: 173) الآية وإنما يستوي الليل والنهار في حق المعتكف وصائم كفارة الظهار. (ولا بأس أن يصبح) الصائم (جنبا من الوطئ) لا يقال إنه مكرر مع ما تقدم لان ما قدمه لبيان كون الصوم صحيحا، وما هنا لبيان