الجماع ومقدماته. والمراد بالأركان ما تتوقف حقيقة الشئ عليه وإلا فهو اللزوم المقيد بتلك القيو (ولا اعتكاف إلا بصيام) على المشهور، فلا يصح من مفطر ولو لعذر خلافا لمن يقول يصح اعتكاف الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم وضعيف البنية ونحو هما، ولا يشترط أن يكون الصوم للاعتكاف على المذهب، وقال ابن الماجشون وسحنون: لا بد من صوم يخصه، فلا يجزئ في رمضان ويرده فعله صلى الله عليه وسلم له في رمضان. (و) من شرط الاعتكاف أن (لا يكون إلا متتابعا) ما لم ينذره متفرقا، فإن نذره كذلك لم يلزمه التتابع (ولا يكون) الاعتكاف (إلا في المساجد) فلا يصح في البيوت والحوانيت ونحوها (كما قال الله سبحانه وتعالى * (وأنتم عاكفون في المساجد) (البقرة: 187) فيصح الاعتكاف في أي مسجد كان ولو كان غير المساجد الثلاثة في أي بلد كان (فإن كان بلد) بالرفع على أن كان تامة وبالنصب على أنها ناقصة اسمها ضمير فيها تقديره كان هو أي اعتكافه في بلد (فيه الجمعة) وهو ممن تلزمه الجمعة ونذر أياما تأخذه فيها الجمعة (فلا يكون) بمعنى لا يصح الاعتكاف (لا في) المسجد (الجامع) في المكان الذي تصح فيه الجمعة، فلا يصح على سطح المسجد ولا في بيت الخطابة ولا السقاية ولا بيت قناديله لكونها محجورا عليها فأشبهت الحوانيت، والمستحب عجز المسجد لأنه أخفى للعباد. (إلا أن ينذر أياما لا تأخذه فيها الجمعة) مثل ستة
(٣١٥)