كالمغمى عليه في التفصيل المذكور، والسكران بحرام ليلا واستمر على سكره عليه القضاء من باب أولى، ولم يجز له استعمال المفطر بقية يومه والنائم ينوي أول الشهر ثم ينام جميع الشهر صح صومه وبرئت ذمته. (ولا يقضي) من أغمي عليه ليلا وأفاق بعد طلوع الفجر (من الصلوات) المفروضة (إلا ما أفاق في وقته) وقد تقدم هذا في باب جامع الصلاة، وإنما أعاده لينبه على أن الصوم يخالف الصلاة، ألا ترى أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لمشقة التكرار. (وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه) قيل ينبغي في كلامه بمعنى الاستحباب، وقيل: بمعنى الوجوب، ولا معارضة بين القولين، فيحمل من قال بالوجوب على الكف عن المحرم، ومن قال بالندب على الكف عن غير المحرم كالاكثار من الكلام المباح (وجوارحه) من عطف العام على الخاص. وجوارحه سبعة: السمع والبصر واللسان واليدان والرجلان والبطن والفرج، وإنما صرح باللسان وإن كان داخلا فيها لأنه عظمها آفة قيل: ما من صباح إلا والجوارح تشكو اللسان: ناشد ناك الله إن استقمت استقمنا، وإن انعوجت انعوجنا. ودخل عمر على أبي بكر رضي الله عنه فوجده يجذب لسانه فقال له: مه يا أبا بكر؟ فقال له رضي الله عنه: دعني فإنه أوردني الموارد، فإذا كان أبو بكر يقول هذا، فما ظنك بغيره. وخص الشيخ الصائم بالذكر تأكيدا له فينبغي لأهل الفضل والصلاح أن يقلوا من الكلام فيما لا يعني. (و) ينبغي للصائم أيضا أن (يعظم من شهر رمضان ما عظم الله) من زائدة المعنى، ويعظم شهر رمضان الذي عظمه
(٣٠٩)