الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٤٥١
لاحتمال أن يكون غير فيها (و) إن قال فلان (وصيي فقط) أي لم يقيد بشئ بأن أطلق فلفظه هذا (يعم) كل شئ حتى تزويج بناته البالغات بإذنهن وكذا الصغيرة بشروطها ولا جبر له لأن التعميم لا يقتضيه وإنما يجبر إن أمره به أو عين له الزوج وإلا فخلاف كما قدمه في النكاح ويمكن أن يدخل هذا في الخلاف وهو ظاهر (و) إن قيد بأن قال وصيي (على كذا) لشئ عينه فإنه (يخص به) ولا يتعداه فإن تعداه لم ينفذ (كوصيي حتى يقدم فلان) فإنه يكون وصيا في جميع الأشياء حتى يقدم فلان فإن قدم انعزل بمجرد قدومه ولو لم يقبل إلا لقرينة فإن مات قبل قدومه استمر الأول وصيا (أو) قال فلان وصيي (إلى) أو إلا (أن يتزوج) هو فهو بياء تحتية (زوجتي) فلا حق له عمل بذلك ويحتمل أنه بالتاء الفوقية أي قال زوجتي وصيتي إلى أن تتزوج فإنه يعمل به (وإن زوج) رجل ( موصي على بيع تركته وقبض ديونه) بنات الميت بإذنهن (صح) النكاح ولم يجز ابتداء فلا يفسخ قبل الدخول ولو شرطه وليس له جبرهن اتفاقا وإلا فسخ أبدا ومحل الصحة ما لم يجعل التزويج لغيره وإلا فسخ ثم شرع يتكلم على الوصية على الأولاد المحجور
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»
الفهرست