الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٤٥٠
لاحتمال رجوعه عنها ولو كتب فيها أنفذوها ومفهومه أنه لو أشهد أنها وصية أو قال أنفذوها نفذت وعمل بها (وندب فيه) أي في الايصاء (تقديم التشهد) على المقصود بالذات فلا ينافي أنه يقدم البسملة والحمدلة عليه والمراد بالتشهد ذكر الشهادتين (ولهم الشهادة) حيث أشهدهم بما في كتاب وصيته أو قال أنفذوه (وإن لم يقرأه ولا فتح) الكتاب ( وتنفذ) حينئذ (ولو كانت الوصية) بمعنى كتابها (عنده) لم لم يخرجها إلى أن مات (وإن شهدا بما فيها وما بقي فلفلان) على مقتضى ما أخبرهما (ثم مات) الموصي (ففتحت فإذا فيها وما بقي) من الثلث (فللمساكين قسم) الباقي من الثلث (بينهما) أي بين فلان المعين وبين المساكين نصفين ولم تبطل هذه الوصية مع التنافي لأنه بمنزلة ما إذا أوصى بشئ لزيد ثم به لعمرو فيقسم بينهما (و) إن قال (كتبتها) ووضعتها (عند فلان فصدقوه) صدق قوله هذه وصيته التي كتبها ولو كان الذي فيها لابنه فلا يرجع الشرط الآتي لهذه ويحتمل أن المراد أمرته بكتبها فصدقوه وعليه فيرجع الشرط الآتي لهذه أيضا (أو) قال (أوصيته بثلثي) أي بتفرقته (فصدقوه يصدق) فيمن ينفذها له (إن لم يقل) في الثانية وكذا في الأولى على الاحتمال الثاني كما مر جعلها (لابني) أو نحوه ممن يتهم فيه فلا يصدق ويحتمل رجوع الشرط للأولى أيضا حتى على الاحتمال الأول
(٤٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 ... » »»
الفهرست