الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٤٦٢
لكان لها الثلث من رأس المال. وأشار لثانية الغراوين بقوله: (و) لها ثلث الباقي أيضا في زوج مات عن (زوجة وأبوين) فهي من أربعة للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي هذا مذهب الجمهور وذهب ابن عباس إلى أن لها ثلث جميع المال في المسألتين نظرا لعموم قوله تعالى: * (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) *. ونظر الجمهور إلى أن أخذها الثلث فيهما يؤدي إلى مخالفة القواعد إذ القاعدة أنه متى اجتمع ذكر وأنثى يدليان بجهة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين فخصوا عموم الآية بالقواعد وجعلوا لها ثلث الباقي لأن القواعد من القواطع (والسدس) فرض سبعة فالسدس مبتدأ ويجوز أن يكون مجرورا بالعطف على النصف وتقدم من السبعة بنت الابن مع البنت والأخت للأب مع الشقيقة والام عند وجود الولد أو جمع من الاخوة وذكر الباقي بقوله: (للواحد من ولد الام مطلقا) ذكر أو أنثى (وسقط) بستة (بابن وابنه) وإن سفل (وبنت) وبنت لصلب بالأولى (وأب وجد و) السدس (الأب والام) أي فرضهما (مع ولد) ذكر أو أنثى وإن كولد ابن لكن إن كان الولد ذكرا أو ابن الابن كان لكل من الأبوين السدس والباقي للذكر وإن كان أنثى فلكل منهما السدس وللبنت النصف والباقي للأب تعصيبا وذكر الام هنا تكرار مع ما تقدم (والجدة فأكثر) فرضها السدس إلا أنه لا يرث عندنا أكثر من جدتين أم الام وأمها وإن علت وأم الأب وأمها وهكذا فمن أدلت بذكر من جهة الام أو من جهة الأب غير الأب لم ترث ( وأسقطها الام مطلقا) ولو من جهة الأب (و) أسقط (الأب الجدة من قبله) فقط (و ) أسقطت الجدة (القربى من جهة الام) الجدة (البعدى من جهة الأب وإلا) بأن كانت القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الام (اشتركتا) في السدس كما لو تساوتا في الرتبة كأم الام وأم الأب (و) السدس (أحد فروض الجد) للأب (غير المدلي بأنثى) احترز به عن الجد من جهة الام وعن جد من جهة الأب أدلى بأنثى فلا يرث ثم أن الجد الوارث له فرضان السدس مع ابن أو ابن ابن أو مع ذي فرض مستغرق كزوج وأخت أو مع الاخوة في بعض الأحوال فيرثه بالفرض المحض والثلث إذا كان مع إخوة وكان الثلث أفضل له من المقاسمة فأطلق الجمع على ما فوق الواحد أو أراد بالفروض الأحوال ولو قال والجد في بعض أحواله كان أبين وأعلم أن الجد إذا لم يكن معه إخوة أشقاء أو لأب
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»
الفهرست