الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٤٥٢
عليهم وأن ذلك خاص بالأب أو وصيه دون الأجداد والأعمام والاخوة فقال: ( وإنما يوصي على المحجور عليه) لصغر أو سفه (أب) رشيد (أو وصيه) أي الأب أو وصى وصيه ولا كلام لمقدم قاض (كأم) لها أن توصي على أولادها بشروط ثلاثة أشار لها بقوله: (إن قل) المال الذي أوصت بسببه كستين دينارا فلا وصية لها في نكاح ولا في كثير (ولا ولي) للأولاد من أب أو وصي أو مقدم إذ لا وصية لها عند وجوده ( وورث) المال القليل أي وورثه الأولاد (عنها) لا عن غيرها فلا كلام لها فإن فقدت الشروط أو بعضها وأوصت فتصرف وصيها فتصرفه (غير نافذ وللصبي) إذا رشد أو الحاكم رده ما لم ينفقه عليهم في الأمور الضرورية بالمعروف وبقي هنا مسألة ضرورية كثيرة الوقوع هي أن يموت الرجل عن أولاد صغار ولم يوص عليهم فتصرف في أموالهم عمهم أو أخوهم الكبير أو جدهم بالمصلحة فهل هذا التصرف ماض أولا وللصغار إذا رشدوا إبطاله ذكر أشياخنا أنه ماض لجريان العادة بأن من ذكر يقوم مقام الأب لا سيما في هذه الأزمنة التي عظم فيها جور الحكام بحيث لو رفع لهم حال الصغار لاستأصلوا مال الأيتام. ثم ذكر شروط الوصي وهي أربعة والحصر منصب عليها أيضا بقوله: (لمكلف) فلا يصح إيصاء صبي أو مجنون (مسلم) فلا يصح لكافر (عدل ) فيما ولى عليه فلا يصح لخائن أو لمن يتصرف بغير المصلحة الشرعية (كاف) أي قادر على القيام بالموصى عليه (وإن) كان الوصي أعمى (وامرأة) أجنبية أو زوجة الموصي أو مستولدته أو مدبرته (و) إن (عبدا وتصرف) العبد حينئذ (بإذن سيده ) إن وقعت الوصية للعبد من غير اطلاع سيده وليس لسيده رجوع بعد إذنه له في القبول والأولى أن يأذن سيده متعلق بمقدر أي وقبل بإذن سيده والأولى التصريح بهذا المقدر وحذف قوله وتصرف
(٤٥٢)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الوصية (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»
الفهرست