الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٤٣٩
(فظهر) على الميت (دين يرده) أي العتق كله (أو بعضه رق المقابل) للدين وهو الكل في الأولى وبطلت الوصية والبعض في الثانية وعتق الباقي بخلاف الظهار فيرق إذ لا يعتق عن ظهار بعض رقبة ويطعم عن ظهار الميت بما زاد على الدين (وإن مات بعد اشترائه) للعتق (ولم يعتق) بأن مات قبل عتقه لأنه لا يعتق بمجرد الشراء (اشتري غيره) ليعتق (لمبلغ الثلث) ولو قسمت التركة وهذا فيما إذا لم يسم ثمنا في ظهار أو تطوع (و) إن أوصى (بشاة) من غنمه أو بعبد من عبيده (أو) أوصى (بعدد من ماله) غنما أو غيرها كأعطوه عشرة من غنمي أو من عبيدي أو من إبلي (شارك) الموصي له ورثة الميت (بالجزء) أي بنسبة الجزء الذي أوصى به إلى الموصى فيه من غنم أو غيرها فإذا أوصى بشاة وله يوم التنفيذ ثلاث شياه كان شريكا بالثلث ولو كان له عشرة كان شريكا بالعشر وإذا أوصى له بعشرة وله عشرون كان شريكا بالنصف فلو كان له خمسة عشر شاة كان شريكا بالثلثين والموضوع أن ثلث الميت يحمل ذلك والعبرة بيوم التنفيذ زادت عن يوم الوصية أو نقصت (وإن لم يبق) يوم التنفيذ من غنم الموصي (إلا ما سمي) يوم الوصية
(٤٣٩)
مفاتيح البحث: الموت (6)، الوصية (9)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»
الفهرست