الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٤٢
(أو عطبت بزيادة مسافة) على التي أكرى إليها ولو قلت كالميل كانت تعطب بمثله أو لا، وقوله: بزيادة أي بسببها احترز به عن السماوي فلا يضمن وإنما عليه كراء الزائد مع الكراء الأصلي. وأما في موضوع المصنف فله الكراء الأول ويخير بين أن يأخذ كراء الزائد أو قيمة الدابة فله الأكثر منهما (أو) عطبت بزيادة (حمل تعطب به) أي بمثله فيضمن أن يخير ربها في أخذ كراء الزائد مع الأول أو قيمتها يوم التعدي فإن اختار القيمة فلا شئ له من كراء أصلي ولا زائد، هذا إن زاد من أول المسافة فإن زاد أثناءها خير بين أخذ قيمتها يوم التعدي مع كراء ما قبل الزيادة وبين الكراء الأول والزيادة (وإلا) بأن زاد حمل ما لا تعطب به وعطبت (فالكراء ) أي كراء الزائد مع الأول (كأن لم تعطب) في زيادة المسافة أو الحمل ولا تخيير لربها (إلا أن يحبسها) المكتري بعد مدة الإجارة زمنا (كثيرا) كما لو اكتراها يوما أو يومين مثلا فحبسها عنده شهرا أو حتى تغير سوقها الذي تراد له بيعا أو كراء (فله) أي لربها مع الكراء الأول (كراء الزائد) الذي حبسها فيه (أو قيمتها) يوم التعدي مع الكراء الأول ومفهوم كثيرا أنه لو حبسها يسيرا كاليومين فليس له الاكراء الزائد (ولك) أيها المكتري (فسخ) إجارة دابة (عضوض) أي يعض من قرب منه فليس المراد المبالغة في العض (أو جموح) أي
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست