الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٤٧
أو يرضيك (لا زرع) للغير أي لا إن كان الذي في الأرض زرعا لغيرك فلا يجوز لك أن تكتريها في المستقبل مدة منها المدة التي يحتاج إليها الزرع لأن الزرع إذا انقضت مدة إجارته لم يكن لرب الأرض قلعه بخلاف الشجر وتقييد بعضهم المنع بما إذا كان الزارع يعلم أنه يتم في مدة الإجارة وإلا جاز وللمكتري أن يأمره بقلعه كالشجر ضعيف (و) جاز (شرط كنس مرحاض) على غير من قضى العرف بلزومه له من مكر أو مكتر وعرف مصر أن الدار الموقوفة على الوقف والمملوكة على المكري (و) شرط (مرمة) على المكتري أي إصلاح ما تحتاج إليه الدار أو الحمام مثلا من كراء وجب (و) شرط (تطيين) لدار أي جعل الطين على سطحها إن احتاجت على المكتري بشرط أن يكون ذلك (من كراء وجب) على المكتري إما في مقابلة سكنى مضت أو باشتراط تعجيل الكراء أو يجري العرف بتعجيله (لا إن لم يجب) فلا يجوز (أو) وقع العقد على أن ما تحتاج إليه الدار من المرمة والتطيين (من عند المكتري) فلا يجوز للجهالة (أو حميم) بالجر عطف على إن لم يجب باعتبار محله (أهل ذي الحمام أو نورتهم) بضم النون لم يجز (مطلقا) علم المكتري عددهم أم لا للجهالة، ولذا لو علم القدر وعلم دخولهم في الشهر مثلا المرة أو المرتين جاز، كما لو اشترط شيئا معلوما
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست