الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٣٧
الهالكة) صفة للمعينة يعني أن الدابة مثلا المعينة المكتراة إذا هلكت في أثناء الطريق يجوز الرضا بغيرها (إن إن لم ينقد) ولو بلا شرط (أو نقد واضطر) إلى زوال الاضطرار لا مطلقا فإن نقد ولم يضطر منع الرضا بالبدل لأنه فسخ ما وجب له من الأجرة في منافع يتأخر قبضها بناء على أن قبض الأواخر ليس كقبض الأوائل وأما غير المعينة وهي المضمونة إذا هلكت فجواز الرضا بالبدل ظاهر مطلقا. وكلام المصنف شامل لما إذا كانت الأجرة معينة أو مضمونة (و) جاز للمستأجر (فعل المستأجر عليه) ومثله (ودونه) قدرا وضررا لا أكثر ولو أقل ضررا ولا دونه قدرا وأكثر ضررا فإن خالف ضمن وكلامه في الحمل والركوب وأما المسافة فلا يفعل المساوي وكذا الدون على قول وسيأتي أو ينتقل لبلد وإن ساوت (و) جاز (حمل) بكسر الحاء وهو المحمول أي جاز اكتراء دابة ليحمل عليها حملا (برؤيته) أي بشرط أن يرى وإن لم يوزن أو يكل أو لم يعلم جنسه اكتفاء بالرؤية (أو كيله أو وزنه أو عدده إن لم يتفاوت) راجع للثلاثة قبله فإن تفاوت كإردب وأطلق أو قنطار أو عشرين بطيخة لم يجز فلا بد من بيان النوع فإن الفول أثقل من الشعير والقنطار الحطب أضر من القطن والبطيخ قد يكون كبيرا وصغيرا فلا بد من البيان إلا أن يكون التفاوت يسيرا كالبيض والليمون فيغتفر والأوجه رجوع القيد للعدد فقط. (و) جاز (إقالة) بزيادة من مكر أو مكتر (قبل النقد) للكراء (وبعده)
(٣٧)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست