الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٣٩
أنه يجوز لرب الدابة اشتراط هدية على المكتري لأنها من الأجرة (إن عرف) قدر ما يهدى وإلا منع للجهل (و) جاز للمكتري اشتراط (عقبة الأجير) على رب الدابة والأجير الجمال المسمى بالعكام أي يجوز للمكتري أن يشترط على مكريه ركوب العكام عقبه وهي رأس ستة أميال أي الميل السادس (لا حمل من مرض) من الجمالة أو غيرهم لثقل المريض فهو كالمجهول (و) لا (اشتراط إن ماتت) دابة (معينة أتاه بغيرها) إلى مدة السفر إن نقد الكراء ولو تطوعا لما فيه فسخ الدين في الدين فإن لم ينقد جاز (كدواب) متعددة ( لرجال) لكل دابة أو مشتركة بينهم بأجزاء مختلفة أو لواحد واحدة ولغيره أكثر واكتريت في عقد واحد والحمل مختلف ولم يبين لكل دابة ما تحمله منع وإلا جاز. ( أو) دواب أكريت (لأمكنة) مختلفة لواحد أو متعدد فيمنع إلا أن يعين لكل دابة مكان (أو) وقع الكراء بشئ معين و (لم يكن العرف نقد) أي تعجيل كراء (معين وإن نقد) أي عجل بالفعل فلو أكرى شيئا بعرض بعينه أو طعام أو حيوان بعينه فلا بد من اشتراط تعجيله حيث انتفى عرف تعجيله بأن كان العرف تأخيره أو لم يكن عرف مضبوط فإن لم يشترط التعجيل فسد العقد وإن عجل بالفعل كما قال ومفهومه لو كان العرف تعجيل المعين جاز وهذا مكرر مع قوله في الإجارة
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست