الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٣٦
آدمي لم يره) رب الدابة حين الكراء لأن الأصل تقارب الأجسام والرؤية هنا علمية (ولم يلزمه) أي رب الدابة (الفادح) أي حمله وهو الثقيل ذكرا أو أنثى فليست من الفادح مطلقا نعم إن استأجره على حمل ذكر فأتاه بأنثى لم يلزمه بخلاف العكس ومثل الفادح المريض الذي يتعب الدابة إن جزم بذلك أهل المعرفة وحيث لم يلزمه الفادح فليأت بوسط أو تكرى الدابة في مثل ذلك والعقد لازم فإن لم يمكن فله الفسخ. (بخلاف ولد ولدته) المرأة المكترية فيلزمه حمله لأنه كالمدخول عليه ويفهم منه أنه لا يلزمه حمل صغيرها معها إلا لنص أو عرف (و) جاز لمالك دابة (بيعها واستثناء ركوبها) أو الحمل عليها واستعمالها في شئ (الثلاث لا جمعة) فيمنع لأنه بيع معين يتأخر قبضه ولأنه لا يدري كيف ترجع له فيؤدي إلى الجهالة في المبيع (وكره المتوسط) من الأربعة للسبعة عند اللخمي ومنعه غيره ومثل الدابة الثوب فيما يظهر من العلة وعلفها في المدة المستثناة على المشتري وضمانها في غير المدة الممنوعة منه وفي الممنوعة من البائع. وذكر هذه وإن كانت مسألة بيع ليفرق بينها وبين قوله: (و) جاز ( كراء دابة) واستثناء ركوبها (شهرا) وكذا شهرين كما في المدونة فلو نص عليهما لفهم الشهر بالأولى والفرق بين الشراء والكراء أنها في الكراء مملوكة للمكري فضمانها منه وأما في الشراء فمملوكة للمشتري وهو لم يتمكن من قبضها بشرائه فأجيز فيه ما قل كالثلاثة لضرورة اختلاف الأغراض فخفف في الكراء دون الشراء ومحل جوازه ما ذكر (إن لم ينقد) المكتري يعني إن لم يحصل شرط النقد فإن اشترط منع للتردد بين السلفية والثمنية وهو ظاهر في النقد بالفعل ولكن حملوا شرطه على النقد بالفعل لأن الغالب في شرطه حصوله ولسد الذريعة (و) جاز (الرضا بغير) الذات المكتراة من دابة أو عبد أو ثوب (المعينة
(٣٦)
مفاتيح البحث: المنع (2)، البيع (3)، المرض (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست