الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٣٦٦
في الأمتين حتى يدخلا جميعا عند ابن القاسم لظهور أن المراد إن اجتمعتما في الدخول وقال أشهب تعتق الداخلة لاحتمال أن دخلت أنت فجمع في اللفظ أي فقال إن دخلتما فكأنه قال إن دخلت إحداكما وقال ابن يونس في توجيه كلام ابن القاسم كأنه إنما كره اجتماعهما فيها لوجه ما أي خيفة ما يحدث بينهما من الشر فدخول إحداهما لا يضر وعلى هذا لو لم يكن الحامل له كراهة الاجتماع لعتقت الداخلة فيكون الخلف لفظيا ولو دخلت واحدة بعد أخرى فلا شئ عليه وهو مقتضى أبي الحسن والزوجتان في ذلك كالأمتين ثم أشار إلى ثلاث مسائل العتق بالقرابة والعتق بالشين والعتق بالسراية ورتبها هكذا فقال: ( وعتق بنفس الملك) أي بذات الملك والإضافة للبيان أي بالملك أي بمجرد الملك من غير توقف على حكم (الأبوان) نسبا لا رضاعا (وإن علوا أو الولد) نسبا (وإن سفل) مثلث الفاء (كبنت) بكاف التمثيل وفي نسخة باللام أي وإن سفل حال كونه لبنت وهي أولى للنص على المتوهم (و) عتق بالملك (أخ وأخت) نسبا (مطلبا شقيقين أو لأب أو أم) وضابط ما ذكره المصنف أنه يعتق بالملك الأصول والفروع والحاشية القريبة ومحل العتق في الجميع إن كان المالك رشيدا وكان هو والرقيق مسلمين أو أحدهما لا كافرين إذ لا نتعرض لهما إلا إذا ترافعا إلينا وحصول الملك مطلقا (وإن) حصل (بهبة أو صدقة أو وصية) فيعتق ولا يباع في دين على المالك ( إن علم المعطي) بالكسر أنه يعتق على المعطي بالفتح ولا يكفي العلم بالقرابة
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست