الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٣٧١
كما قاله التتائي والله أعلم ثم رتب على الشرط الأخير قوله: (و) لو أعتق الأول فالثاني (قوم) نصيب الثالث (على الأول) لأنه الذي ابتدأ العتق إلا أن يرضى الثاني بالتقويم عليه فيقوم عليه ولو طلب الأول التقويم على نفسه ولا مقال له نص عليه المصنف (وإلا) يكن العتق مرتبا بأن أعتقاه معا أو مرتبا وجهل الأول قوم نصيب الثالث عليهما وإذا قوم عليهما (فعلى) قدر (حصصهما إن أيسرا) معا ( وإلا فعلى الموسر) منهما يقوم الجميع (و) لو أعتق في حال مرضه شقصا له في عبد أو أعتق بعض عبد يملك جميعه (عجل) عتق العبد كله في الصورة الثانية وجزئه ويقوم عليه الباقي في الأولى قبل موته (في ثلث مريض) أعتق في مرضه (أمن) ذلك الثلث ويلزم منه كون جميع ماله مأمونا أي إن شرط تعجيل العتق قبل موته أن يكون ماله مأمونا بأن كان عقارا فإن كان غير مأمون لم يعجل عتق الجزء الذي أعتقه بل يؤخر مع التقويم لموته فإن حمله الثلث عتق وإلا عتق منه محمله ورق باقيه فلو كان مأمونا ولم يحمل إلا بعضه عجل عتق ذلك البعض ويوقف الباقي فإن صح المريض أو مات وظهر له مال يحمله لزم عتق الباقي (ولم يقوم على ميت) أعتق في صحته أو مرضه شقصا له في عبد وباقيه لغيره ولم يطلع عليه فيهما إلا بعد موته إذا (لم يوص) الميت بالتقويم في ذلك العبد لأنه بموته انتقلت التركة للوارث فصار كمن أعتق وهو معسر والمعسر لا تقويم عليه فلو أوصى بالتقويم كمل عليه بالتقويم في الثلث فقط وأما لو اطلع عليه قبل الموت فهو ما قبله
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست