الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٣٦٧
هنا على المعتمد بخلاف باب القراض والوكالة والصداق فيكفي العلم بالقرابة فيها كما مر وإن لم يعلم بالعتق والفرق المعاوضة فيها بخلاف ما هنا (ولو لم يقبل) المعطي بالفتح (وولاؤه له) أي للمعطي بالفتح ولو لم يقبل فالأولى تأخيره هنا ليرجع لكل من العتق والولاء مع علم المعطي بالكسر ومفهوم الشرط أنه إذا لم يعلم المعطي بالكسر بأنه يعتق فإن قبل المعطي بالفتح عتق عليه إن لم يكن عليه دين وإلا بيع فيه وإن لم يقبل لم يعتق ولم يبع في دين عليه لعدم دخوله في ملكه وهو ظاهر إلا أن النقل أنه إذا لم يكن عليه دين عتق عليه مطلقا قبل أو لم يقبل علم المعطي (ولم يعلم) ولو أعطاه جزء قريبه عتق ذلك الجزء (ولا يكمل) عليه العتق (في) إعطاء (جزء) من قريبه (لم يقبله كبير) رشيد ولا عبرة بقبول صغير أو سفيه بل يقتصر على عتق الجزء المعطى فإن قبله الكبير الرشيد قوم عليه باقيه وعتق الكل أو قبله (ولي صغير) أو سفيه فلا يكمل (أو لم يقبله) الولي إذ لا يلزمه القبول لمحجوره والجزء المعطي حر على ما تقدم (لا) إن ملك من يعتق عليه كله أو بعضه ( بإرث أو شراء وعليه دين) أي والحال أن عليه دينا (فيباع) في الدين ولا يعتق ولو علم بائعه أنه يعتق على المشتري إذ لا يستقر في ملكه وهو مدين حتى يعتق عليه فإن لم يكن عليه دين عتق بنفس الملك وقوله لا بإرث عطف على بهبة وفيه إشارة لتقييد ما قبل المبالغة أي الشراء والإرث بعدم الدين ثم أشار للعتق بالشين وهو المثلة بقوله: (و) عتق وجوبا (بالحكم) لا بمجرد التمثيل (إن عمد) سيده بفتح الميم أي تعمد (لشين) أي عيب ومثلة ويدل على قصد المثلة
(٣٦٧)
مفاتيح البحث: العتق (8)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست