الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٣٧٧
فإن أعتقها المعطي بفتح الطاء فحرة حاملة برقيق وهي من مسائل المعاياة (ولم يجز اشتراء ولي) أب أو غيره (من يعتق على ولد صغير) أو مجنون أو سفيه (بماله) أي بمال المحجور لما فيه من إتلافه عليه فإن وقع لم يتم البيع سواء علم الولي أنه يعتق على محجوره أم لا (ولا عبد لم يؤذن له) أي لا يجوز له شراء (من يعتق على سيده) لما فيه من إتلاف مال سيده فإن اشتراه لم يعتق عليه إلا أن يجيزه ومفهوم لم يؤذن له أنه إن أذن له في شرائه بعينه عتق على سيده لأنه كالوكيل عنه وإن كان الاذن له في التجارة فإن اشتراه غير عالم بعتقه على سيده وليس على المأذون دين محيط بماله عتق على سيده وإلا فلا لأنه إذا كان عالما لزم إتلاف مال السيد بغير إذنه لو قيل بالعتق وإذا كان على المأذون دين محيط تعلق حق الغرماء بما دفعه من المال في ثمنه وإن كان الاذن له في شراء عبد ما فاشترى من يعتق على سيده عالما لم يعتق على سيده ما لم يجزه كالذي قبله كذا استظهروا ومن المعلوم أنه لا يعتق على المأذون ولا غيره بحال من الأحوال إذ العبرة بسيد العبد ولا ينشأ عن الرقيق حرية بغير إذن سيده (وإن دفع عبد مالا) من عنده (لمن يشتريه به) من سيده فلا يخلو من أحوال ثلاثة أن يقول اشترني لنفسك أو لتعتقني أو لنفسي (فإن قال اشترني لنفسك) فاشتراه (فلا شئ عليه) أي على المشتري أي لا يلزمه ثمن ثان للبائع والبيع لازم (إن استثنى) المشتري (ماله) أي اشترط دخول مال العبد معه في عقد الشراء (وإلا) يستثن المشتري ماله (غرمه) أي الثمن ثانيا لبائعه لأنه لما لم يستثن ماله في البيع فقد اشتراه بمال السيد لأن العبد لا يتبعه ماله في البيع بخلاف العتق (و) إذا لزمه غرم الثمن لكونه لم يستثن ماله (بيع) العبد (فيه ) أي في الثمن إن لم يوجد عند المشتري فإن لم يوف ثمنه الآن بالثمن الأول بأن بيع بأقل منه اتبع المشتري بالباقي في ذمته (ولا رجوع له) أي للمشتري (على العبد) بما غرمه لسيده لأنه إنما اشتراه لنفسه (والولاء له) أي للمشتري إن أعتقه وكان الأولى حذف قوله ولا رجوع له الخ لأن هذا شئ لا يتوهم حتى ينص عليه مع إيهام قوله والولاء له أن هنا ولاء وليس كذلك
(٣٧٧)
مفاتيح البحث: البيع (3)، الجواز (1)، العتق (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست