الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٣١٠
مطلقا ما لم يكن كافرا فيسلم لأن الاسلام يجب ما قبله وبالغ على قتل الساب مسلما أو كافرا بقوله: (وإن ظهر أنه لم يرد ذمه لجهل أو سكر أو تهور) في الكلام وهو كثرته من غير ضبط إذ لا يعذر أحد في الكفر بالجهل أو السكر أو التهور ولا بدعوى زلل اللسان (وفي من قال) حين غضبه (لا صلى الله على من) أي على شخص (صلى عليه) أي على النبي (جوابا لصل) على النبي قولان بالقتل وعدمه ووجه الأول أن فيه سبا للملائكة والأنبياء الذين يصلون على النبي ووجه الثاني أنه حين غضبه لم يكن قاصدا إلا نفسه ولكنه يؤدب ويطال سجنه (أو قال) مخاطبا لغيره (الأنبياء يتهمون جوابا لتتهمني) أي لقوله له أتتهمني فحذف همزة الاستفهام فيه قولان هل يقتل بلا قبول توبة لبشاعة اللفظ وإن لم يكن على طريق الذم أولا لأن قصده الاخبار عما وقع من الكفار لكنه يعاقب (أو) قال (جميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي (ص)) هل يقتل بلا قبول توبة نظرا لظاهر اللفظ أولا لاحتمال أنه إخبار عما قاله الكفار ولكنه ينكل ويطال سجنه (قولان) في كل من الفروع الثلاثة. ولما فرغ من الكلام على ما يوجب القتل بلا استتابة وما اختلف العلماء فيه هل يقتل بلا استتابة أو لا يقتل وإنما فيه العقوبة ذكر ما يوجب القتل إن لم يتب بقوله: (واستتيب في) قوله النبي عليه الصلاة والسلام (هزم) أي يكون مرتدا يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل وهذا خلاف ما عليه مالك وأصحابه من أنه يقتل ولا تقبل منه توبة (أو أعلن بتكذيبه) فإنه يستتاب ثلاثا فإن لم يتب قتل ومفهوم أعلن أنه إن أسر به فزنديق يقتل بلا استتابة إلا أن يجئ تائبا قبل الظهور عليه والحق أن الاعلان بتكذيب النبي (ص) من أعظم السب فيقتل به مطلقا (أو تنبأ) أي ادعى أنه نبي يوحي إليه فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل (إلا أن يسر) أي يدعي النبوة سرا فزنديق يقتل إلا أن يجئ تائبا قبل الظهور عليه (على الأظهر) فالاستثناء قاصر على الأخير من حيث النسبة لابن رشد وإن كان الذي قبله كذلك من حيث الحكم والذي اختاره ابن مرزوق في هذا الفرع الذي قبله أنه يقتل بلا توبة
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست