الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٣٠٥
(وبقي ولده) الصغير (مسلما) ولو ولد حال ردة أبيه أي حكم بإسلامه ولا يتبعه فيجبر على الاسلام إن أظهر خلافه (كأن ترك) ولده أي لم يطلع عليه حتى بلغ وأظهر خلاف الاسلام فيحكم عليه بالاسلام ويجبر عليه ولو بالسيف (وأخذ منه) أي من مال المرتد إن مات أو قتل على ردته (ما جنى) أي أرش جنايته (عمدا على عبد) وكذا خطأ ولو جنى عليه قبل ردته (أو) ما جنى عمدا على (ذمي) لا خطأ فعلى بيت المال كما يأتي قريبا وبيت المال لا يحمل عبدا ولا عمدا فالتقييد بقوله عمدا بالنسبة للذمي فقط (لا) إن جنى المرتد عمدا على (حر مسلم) فلا يؤخذ من ماله شئ لذلك لأن حده القود وهو يسقط بقتله لردته. فالحاصل أنه يؤخذ من ماله قيمة العبد مطلقا ودية الحر الذمي إن جنى عليه عمدا ولا يؤخذ منه شئ في جنايته على الحر المسلم (كأن هرب) المرتد (لدار الحرب) بعد أن قتل حرا مسلما فلا يؤخذ من ماله شئ فإن رجع قتل لردته إن لم يسلم فإن أسلم قتل قودا (إلا حد الفرية) أي القذف فإنه لا يسقط عنه هرب لبلد الحرب أم لم يهرب إن وقعت منه ببلد الاسلام فإن قذف ببلد الحرب ثم أسر فيسقط عنه حده (والخطأ) مبتدأ أي جناية الخطأ من المرتد على حر مسلم أو ذمي (على بيت المال ) خبره (كأخذه) أي بيت المال (جناية عليه) ممن جنى عليه فكما يغرم عنه بأخذ ماله فعليه ما عليه وله ماله (وإن تاب) المرتد بالرجوع للاسلام (فما له) يرجع (له) ولو عبدا على الراجح
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست