الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٢٩٩
مما جبوه لبيت مال المسلمين كخراج الأرض ونحو ذلك (أو لخلعه) أي أو خالفته لإرادتها خلعه أي عزله حرمة ذلك عليهم وإن جاز إذ لا يعزل السلطان بالظلم والفسق وتعطيل الحقوق بعد انعقاد إمامته وإنما يجب وعظه وقوله فرقة جرى على الغالب وإلا فالواحد قد يكون باغيا وقوله خالفت الإمام يفيد أنها خرجت عليه على وجها لمغالبة وعدم المبالاة به فمن خرج عليه لا على سبيل المغالبة كاللصوص لا يكون باغيا (فللعدل قتالهم وإن تأولوا) الخروج عليه لشبهة قامت عندهم ويجب على الناس معاونته عليهم وأما غير العدل فلا تجب معاونته قال مالك رضي الله عنه دعه وما يراد منه ينتقم الله من الظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما كما أنه لا يجوز له قتالهم لاحتمال أن يكون خروجهم عليه لفسقه وجوره وإن كان لا يجوز لهم الخروج عليه (كالكفار) أي كقتال الكفار بأن يدعوهم أولا للدخول تحت طاعته ما لم يعاجلوه بالقتال ويقاتلهم بالسيف والرمي بالنبل والمنجنيق والتغريق والتحريق وقطع الميرة والماء عنهم إلا أن يكون فيهم نسوة أو ذراري فلا نرميهم بالنار لكن لا نسبي ذراريهم ولا أموالهم لأنهم مسلمون كما أشار لذلك بقوله: (ولا يسترقوا ولا يحرق شجرهم) ولا غيره فالمراد ولا يتلف مالهم (ولا ترفع رؤوسهم) إذا قتلوا (بأرماح) أي يحرم لأنه مثلة بالمسلمين بخلاف الكفار فإنه يجوز بمحلهم فقط كما تقدم في الجهاد (ولا يدعوهم) بفتح الدال المهملة أي لا يتركوهم الإمام ونوابه ولو أفرد الضمير العائد على الإمام لكان أنسب أي لا يتركهم (بمال) يؤخذ منهم كالجزية أي لا يحل ذلك بل إن تركهم يتركهم مجانا إن كفوا عن بغيهم وأمن منهم (وأستعين
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست