الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٣٠٨
نكاحها الذي أحصنها (وأقر كافر انتقل لكفر آخر) أي فلا نتعرض له ولو قلنا أن الكفر ملل وحديث من بدل دينه فاقتلوه محمول على دين الاسلام إذ هو الدين المعتبر شرعا (وحكم بإسلام من لم يميز لصغر أو جنون) ولو بالغا إذا كان جنونه قبل البلوغ (بإسلام أبيه) دنية (فقط) لا بإسلام جده أو أمه (كأن ميز) فيحكم بإسلامه تبعا لاسلام أبيه أي عقل دين الاسلام أي عقل أنه دين يتدين به وفائدة الحكم بإسلام من ذكر أنه إن بلغ وامتنع من الاسلام جبر عليه بالقتل كمرتد بعد البلوغ (إلا ) المميز (المراهق) حين إسلام أبيه (و) إلا غير المراهق (المتروك لها) أي للمراهقة بأن غفل عنه قبل المراهقة فلم يحكم بإسلامه لاسلام أبيه حتى راهق أي قارب البلوغ كابن ثلاثة عشر سنة فلا يحكم حينئذ بإسلامه وإذا لم يحكم به (فلا يجبر) على الاسلام (بقتل إن امتنع) منه بل بالتهديد والضرب فعلم أن محل الحكم بإسلام المميز أو غيره إذا لم يترك حين راهق مميزا ولم يكن المميز مراهقا حين إسلام أبيه وإلا لم يجبر على الاسلام بالقتل (و) إن مات أبو المراهق أو المتروك لها الذي أسلم (وقف إرثه) فإن أسلم بعد بلوغه أخذه وإلا لم يرثه وكان لبيت المال وإن أسلم قبل البلوغ لم يدفع له لأنه لو رجع عنه قبل بلوغه لم يجبر عليه بالقتل ( و) حكم بإسلام مجوسي صغير (لاسلام سابيه إن لم يكن معه أبوه) المجوسي فإن كان معه أبوه في السبي في ملك واحد لم يحكم بإسلامه تبعا لاسلام سابيه بل يجبر أبوه على الاسلام لأنه مجوسي كبير يجبر على الراجح ويحكم بإسلام الصغير تبعا لاسلام أبيه فالكلام هنا في مجوسي صغير فلا ينافي ما قدمه في الجنائز مما يفيد أنه لا يحكم بإسلامه تبعا لاسلام سابيه ولو نوى به سابيه الاسلام لحمله على الكتابي الصغير وأما الكتابي الكبير
(٣٠٨)
مفاتيح البحث: القتل (5)، الموت (1)، الجنازة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست