الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٣٠٠
مالهم) من سلاح وكراع بضم الكاف أي خيل (عليهم) أي يجوز ذلك (إن احتيج له) أي لمالهم أي للاستعانة به عليهم (ثم) بعد الاستعانة به والاستغناء عنه (رد) إليهم (كغيره) أي كما يرد غير ما يستعان به من الأموال كغنم ونحوها أي على فرض لو حيز عنهم أو أن القدرة عليهم بمنزلة حيازته فلذا عبر بالرد (وإن أمنوا) بضم الهمزة وكسر الميم مخففة أي حصل الأمان للإمام بالظهور عليهم (لم يتبع منهزمهم ولم يذفف) بإعجام الذال وإهمالها أي لم يجهز (على جريحهم) ومفهوم الشرط أنه إن خيف منهم أتبع منهزمهم وذفف على جريحهم (وكره للرجل قتل أبيه و) إن قتله (ورثه) إن كان مسلما لأنه وإن كان عمدا لكنه غير عدوان ولا يكره قتل جده أو أخيه أو ابنه ( ولم يضمن) باغ (متأول) في خروجه على الإمام (أتلف نفسا أو مالا) حال خروجه لعذره بالتأويل بخلاف الباغي غير المتأول (ومضى حكم قاضيه) فلا ينقض ويرتفع به الخلاف (و) مضى (حد أقامه) من عطف الخاص على العام نص عليه لعظم شأنه لأنه من حقوق الله فلا يعاد على المحدود إن كان غير قتل ولا دية على القاضي إن كان قتلا ونحوه (ورد ذمي معه) أي مع الباغي المتأول (لذمته) فلا يغرم ما أتلفه من نفس أو مال ولا يعد خروجه معه نقضا للعهد (وضمن) الباغي (المعاند) وهو غير المتأول (النفس) والطرف فيقتص منه (والمال) لعدم عذره (والذمي معه ناقض ) للعهد يكون هو وماله فيئا وهذا كله في الخروج على الإمام وأما غيره فالخارج عليه عنادا كالمتأول (والمرأة المقاتلة) بالسلاح (كالرجل) يجوز قتلها بخلاف ما لو قاتلت بغير سلاح فلا تقتل ما لم تقتل أحدا، هذا في حال القتال وأما بعده فإن كانت متأولة فلا تضمن شيئا وإن كانت غير متأولة ضمنت ورقت إن كانت ذمية لنقضها.
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست